السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

271

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّرا ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة ( 2 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ؛ لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزا ( 3 ) ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار ( 4 ) - كما تقدّم سابقا - التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر . ( مسألة 8 ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 5 ) ،