السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
266
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
والأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما ( 3 ) يكرّر الصلاة ( 4 ) ، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة ( 5 ) يصلّي في أحدهما ( 6 )