السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
258
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الإعادة والقضاء ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ( 4 ) ،
--> ( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -