السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

248

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

بالنجاسة ( 1 ) من حيث الحكم ( 2 ) بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ( 3 ) ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة .