السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
243
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى ( 1 ) جواز التسبّب لأكلهم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال .