السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
241
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
باع أو أعار شيئا نجسا قابلا ( 1 ) للتطهير ( 2 ) يجب الإعلام بنجاسته ( 3 ) وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه
--> ( أ ) الوسائل : باب 6 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .