السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
202
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
بين أن يصلّي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ( 1 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 2 ) بالإزالة لا مانع ( 3 ) من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة ( 5 ) قبل تحقّق الإزالة . ( مسألة 5 ) : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ( 6 ) ، وأمّا إذا علمها
--> ( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -