السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
193
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
فصل [ في أحكام النجاسات ] يشترط في صحّة الصلاة ( 1 ) - واجبة كانت أو مندوبة ( 2 ) - إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ( 3 ) ، ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد ( 4 ) والسجدة ( 5 ) المنسيّين ، وكذا