السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
190
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
التعدّد ( 1 ) ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول ( 2 ) بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ( 4 ) ، فعلى هذا لو فرض ( 5 ) جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلا - كما إذا دهن ( 6 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلا ( 7 )