السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
182
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة « أ » غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضرّ ( 1 ) احتمال ( 2 ) بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر
--> ( أ ) النخاعة : بالضم ، ما تفله الإنسان كالنّخامة . لسان العرب : 14 / 85 . مادة ( نخع ) . -