السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

174

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

كالفوّارة ( 1 ) ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره ( 2 ) من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ( 3 ) ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا ( 4 ) ، كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ( 5 ) ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ( 6 ) ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان . نعم ، لو انفصل ( 7 ) ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل ( 8 )