السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
172
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
فصل [ في كيفيّة تنجّس المتنجّسات ] يشترط في تنجّس ( 1 ) الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ( 2 ) ، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقيا ( 3 ) للميتة ، لكن الأحوط ( 4 ) غسل ملاقي ( 5 ) ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ( 6 ) .
--> ( أ ) التهذيب : 1 / 277 ، باب تطهير الثياب ، ح 103 .