السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

153

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية ( 1 ) أيضا ، كما إذا قالا :