السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

151

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وإن لم تثبت الخصوصيّة ( 1 ) ، كما إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته ( 2 ) ، لكن لا تثبت