السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
130
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
مخصوص ( 1 ) ، ويقال : إنّ فيه سكرا خفيّا ( 2 ) ، وإذا كان متّخذا من غير الشعير ( 3 ) فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا ( 4 ) . ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ( 5 ) ، فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب ( 6 ) من الحرام ( 7 ) ، سواء خرج حين الجماع
--> ( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 1 . -