السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

112

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الأقوى ( 1 ) ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 2 ) ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ( 3 ) ، بل