السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
103
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ( 1 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ( 2 ) ، ويشكل معه ( 3 ) الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب ( 4 ) أن يجعل ( 5 ) عليه شيئا مثل الجبيرة ( 6 ) فيتوضّأ ( 7 ) أو يغتسل ( 8 ) . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل