السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

65

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا . [ 217 ] مسألة 3 : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها 148 ، نعم يعتبر عدم معارضتها 149 بمثلها . [ 218 ] مسألة 4 : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة 150 ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة . [ 219 ] مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ؛ كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة . [ 220 ] مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها 151 وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال . [ 221 ] مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية 152 أيضا ، كما إذا قالا أحد هذين