السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

60

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

بالكافر من كان منكرا للألوهية 127 أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة 128 ، والأحوط الاجتناب 129 عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة 130 إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة 131 على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة . [ 198 ] مسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر . [ 199 ] مسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغلاة 132 والخوارج 133