السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

58

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . [ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . [ 192 ] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . [ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا . [ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة 119 ضعيف . [ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط 120 الاجتناب عنه . [ 196 ] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط 121 الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . [ 197 ] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن