السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

55

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

[ 175 ] مسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس . [ 176 ] مسألة 12 : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده . [ 177 ] مسألة 13 : المضغة نجسة 112 ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل . [ 178 ] مسألة 14 : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب . [ 179 ] مسألة 15 : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس . [ 180 ] مسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ، وإلا فنجس . [ 181 ] مسألة 17 : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم . [ 182 ] مسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .