السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

51

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

يكون أصليا كالسباع ونحوها أو عارضيا كالجلّال وموطوء الإنسان 93 والغنم الذي شرب لبن خنزيرة 94 ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل 95 كالسمك المحرم ونحوه . [ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه 96 ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . [ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز 97 ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . [ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه 98 ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه 99 بمقتضى الأصل ،