السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
46
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . [ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . [ 147 ] مسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط . [ 148 ] مسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها . فصل [ في الماء المشكوك ] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له 75 . [ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع 76 ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه 77 .