السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
34
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
بالملاقاة . [ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة 27 ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس 28 . [ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادة الدوام 29 ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري . [ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال . [ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري 30 ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا . [ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . [ 98 ] مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة .