السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

29

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

[ كتاب الطهارة ] فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها 1 مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث . [ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار ألف كر 2 فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل 3 ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق 4 وإن كان