السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

24

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط . [ 60 ] مسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة 62 إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه عليه الإعادة أو القضاء . [ 61 ] مسألة 61 : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب 63 البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط . [ 62 ] مسألة 62 : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل