السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

14

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . [ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني 21 ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة 22 بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة ، فإن حصل الظن بأعلمية 23 أحدهما تعين تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور 24 : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية - على قول - ، وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها مكبّا عليها مجدّا في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،