السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
97
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الإعادة « 1 » السابعة والخمسون إذا توضأ وصلى ثمَّ علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة - ولكن لا يبعد « 2 » جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال الثامنة والخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة « 3 » وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط التاسعة والخمسون لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء « 4 » على الإتيان « 5 » وأن
--> ( 1 ) ان استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة ( گلپايگاني ) بل الاتمام بدون الإتيان ثمّ الإعادة ( قمى - ميلاني ) ان اتى بقصد الاحتياط للجزء لا بقصد الجزئية حتما أمكن القول بعدم لزوم الإعادة ( رفيعي ) . قد يشكل عليه بأنه لو تخلل في البين ما يوجب فساد الصلاة لا وجه للحكم بالاتيان كما أنه مع عدم تخلل المنافى لا وجه للإعادة فالجمع بينهما غير ممكن ولذا نقول إن عمدة اشكال جريان القاعدة هذا الاشكال حيث إنه على تقدير الإتيان بالجزء الآخر بعد الجزء المشكوك لا مجال للاتيان لأنه على تقدير الترك فالصلاة باطلة لمكان الزيادة العمدية وعلى تقدير الإتيان فلا مجال لاتيانه ثانيا فنقطع بعدم مطلوبيته على كل تقدير اما للبطلان واما للاتيان ( شاهرودي ) . ( 2 ) وهو الأقوى فيعيد الصلاة بلا تجديد وضوء آخر ( رفيعي ) . ( 3 ) إذا كان الشك في أثناء التشهد فهو عالم بزيادة ما اتى به أو بنقصان ما بقي منه فتجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ( خوئي ) . يمكن القول بأنها حكم المعلومة والأولى التعليل بعدم وجوبهما في مطلق الزيادة والنقيصة ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم الاكتفاء خصوصا في الثالث والأحوط الإتيان والاتمام ثمّ الإعادة ( شاهرودي ) بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم ( گلپايگاني ) . بل الظاهر عدمه كما تقدم ( قمّيّ ) . الاكتفاء في الدخول في الغير بمثله مشكل مع اقتضاء الاستصحاب عدم الإتيان فالوجه الإتيان به ثمّ يحتاط بإعادة الصلاة ( رفيعي ) . ( 5 ) بل الظاهر عدمه كما مرّ وقد تقدم منه - قدّس سرّه - في المسألة الخامسة والأربعين ما -