السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

890

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط ولا يضر التبعيض « 1 » كما في سائر العقود فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة 2 - مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت ولو قصد كونها من الأصل « 2 » أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث أو لاحقا بطلت « 3 » مع عدم إجازة الورثة بل وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا « 4 » لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع « 5 » وإن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث نعم لو كانت في واجب « 6 » نفذت لأنه يخرج من الأصل « 7 » إلا مع تصريحه بإخراجه

--> ( 1 ) ما لم يكن بالمجموع من حيث المجموع والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) البطلان في تمام ما أوصى به مع قصده من الأصل محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يبعد لغويّة قصده وصحة وصيته في الثلث ولغويّة الوصية الثانية بالثلث وكذا لا يبعد صحتها في الفرض الآتي ولغويّة قصده لكن في الفرعين اشكال لا يترك التخلص بالاحتياط ( خ ) . مع وصيته بالثلث سابقا واما مع عدمها فإن كان من قصده الوصية زائدا عن الثلث فعلا وقصد بيان مصرف الثلث بعد ذلك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة وفي الزائد موقوفة على امضاء الورثة واما لو لم يرجع إلى الوصية بالثلث فعلا مع الزيادة فقصد كون ذلك من الأصل وزائدا على الثلث لغو سواء أوصى بعد ذلك بالثلث أو لم يوص وهذه الوصية نافذة بمقدار الثلث وما أوصى بعد ذلك فموقوف على الامضاء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مشكل في غاية الاشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه منع ظاهر ( خوئي ) . ( 6 ) ما لي دون غيره ( خ ) . يعنى فيما يخرج من الأصل ( گلپايگاني ) . إن كان من الواجبات المالية التي توجب اشتغال ذمته ويلحق بها الحجّ الإسلامي من الميقات لا في غيرها ( قمّيّ ) . ( 7 ) مر ان الواجبات البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل ( خوئي ) .