السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
886
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
القبول ثمَّ يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه وإن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما فينعتق لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم « 1 » وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم . السابع [ لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية ] لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية 8 - مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية « 2 » ويختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين وأما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء والعلماء أو للمساجد فلا يعتبر « 3 » قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات وإن احتمل « 4 » ذلك أو قيل ودعوى أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية « 5 » وإلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى وقد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا وإنما يكون الرد مانعا « 6 » وهو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء
--> ( 1 ) مع اتّحاد الطبقة ويقدم عليهم مع تقدم طبقته ( گلپايگاني ) . ( 2 ) يعني قبول الموصى له في صحة الوصية وقد مر اعتباره مطلقا وفي العهدية لا وجه لاعتباره واما لو عهد ان يعطى شيئا بشخص ففي تملكه يعتبر القبول بلا إشكال ( خ ) . ( 3 ) الظاهر من العبارة ومن تنظيرها في المسئلة الأولى بالعتق وفك الملك عدم اعتبار القبول في العهدية مطلقا حتّى من الموصى إليه لكن الظاهر منهم الإجماع على عدم الفرق بين الوصيتين في الحاجة إلى القبول في التمليكه من الموصى له وفي العهدية من الموصى إليه نعم يكفى في قبول الموصى إليه القبول الفعلي واما قبول الموصى له في العهدية إذا كانت وصية بالتمليك فلا إشكال في اعتباره لكنه غير مربوط بقبول الوصية ( گلپايگاني ) . ( 4 ) احتمال اعتبار قبول الفقراء أو العلماء بما انهم منطبقات الجهات بعيد غايته لكن احتمال اعتبار قبول الحاكم ليس بذلك البعد وان كان الأقرب عدمه كما أن بطلانها برد الحاكم فيما تقضى مصلحة سياسية أو كان في قبولها مفسدة كذلك قريب ( خ ) . ( 5 ) ولا يبعد ذلك وان قلنا بمالكية الجهة والنوع ( گلپايگاني ) . ( 6 ) على ما ادعى الإجماع عليه كما تقدم ( قمّيّ ) .