السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

876

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته « 1 » دون الآخر « 2 » وإن جهل التاريخان « 3 » ففي المسألة وجوه أحدها التوقيف حتى يحصل العلم الثاني خيار الفسخ للزوجة الثالث أن الحاكم يفسخ الرابع القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير « 4 » وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها أو أمها أو أختها وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى لا يمكن الجمع بينهما ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر لا أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي للسبق حكم بالزوجية بينهما لتصادقهما عليها

--> ( 1 ) الظاهر أن حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله ( خوئي ) . ( 2 ) الأظهر ان الحكم في المعلوم التاريخ والمجهول التاريخ سواء وإن كان مراعاة الاحتياط أولى ( قمّيّ ) . ( 3 ) ولم يحتمل الاقتران والا فيحكم ببطلانهما كما مر ( خ ) . ( 4 ) الأحوط ان يطلقها أحد الرجلين فان شاء الاخر تزوجها بعقد جديد والا فالأحوط ان يطلقها هو أيضا وكذلك يراعى الاحتياط في الفروع الآتية ( خوئي ) . لكن الأحوط على الزوجة ارضاؤهما للطلاق مع التمكن ولو باعطاء شيء عليهما وصرف النظر عن الصداق كما أن الأحوط عليهما الطلاق ( گلپايگاني ) الأحوط التفريق بينها وبينهما بالطلاق أو تجديد العقد لأحدهما مع طلاق الاخر لها أولا فان امتنعا من الطلاق فالأوجه هو القرعة وكذلك في الفروع الآتية فلا يترك الاحتياط بالطلاق ان أمكن والا فالقرعة ( قمّيّ ) .