السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

874

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يحلف مع كونه متهما لا يرث ولكن يرتب سائر الأحكام 31 - مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ولكن الأحوط « 1 » الإحلاف « 2 » في الجميع « 3 » بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا 32 - مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا قولان أقواهما الثاني إلا مع فرض « 4 » العلم « 5 » بحصول « 6 » الإجازة « 7 » بعد ذلك « 8 » الكاشفة عن تحققها من حين العقد

--> ( 1 ) لا يترك في ترتب جميع الأحكام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح في جميع الصور الخارجة عن النصّ ( خ ) . ( 2 ) يعني الأحوط على آخذ الإرث الحلف ثمّ الاخذ واما الأحوط على المعطى فالاعطاء مع الإجازة ولو لم يحلف الامع التراضي والتصالح ( گلپايگاني ) . هذا الاحتياط لا يترك ( قمّيّ ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بالإضافة إلى الإرث وإلى اخذ المهر واما بالإضافة إلى بقية الاحكام فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف مع أنه أحوط ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بل الظاهر الاحتياط إلى الحلف كما تقدم وجهه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) في الاستثناء اشكال بل منع ( خ ) . ( 5 ) الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الإجازة كاشفة حكما وناقلة حقيقة كما هو المختار ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مع فرض العلم أيضا لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) بل ولو مع فرض العلم بالإجازة ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل مع هذا الفرض أيضا ( خوئي ) .