السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
867
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
9 - مسألة كل من الأب والجد مستقل في الولاية فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر ولو زوج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغا الآخر وإن علم التقارن قدم عقد الجد وكذا إن جهل « 1 » التاريخان « 2 » وإما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدمه « 3 » لكن الأظهر « 4 » تقديم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الأب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقا وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق عقد الأب ولو تشاح الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح وجهان بل قولان من كونه سابقا فيجب تقديمه ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه والأحوط مراعاة الاحتياط ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا وجهان أوجههما الثاني « 5 » لأنهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب 10 - مسألة لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحة نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز وحينئذ لا خيار له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ وإن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه
--> ( 1 ) الأقوى فيه لزوم اجراء حكم العلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما ( خ ) . ( 2 ) لا وجه لتقدم عقد الجد في هذه الصورة بعد احتمال سبق عقد الأب وما ذكره من التعليل عليل ( شريعتمداري ) . بل فيه يعلم اجمالا بكون المرأة زوجة لأحدهما ولا معين في البين لعدم جريان الأصلين مع جهل التاريخين أو تعارضهما على فرض الجريان على اختلاف المبنى فعلى المرأة الاحتياط بترك التمكين لهما وترك التزويج الا بعد طلاقهما وكما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب على الرجال الاحتياط بترك تزويجها حتّى الرجلين المشتبهين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل هو المتعين والرواية تدلّ على صحة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان ولا الاحراز ( گلپايگاني ) . هذا الاحتمال متعين ولا دلالة في الرواية على خلافه ( شريعتمداري ) ( 4 ) بل الأظهر تقدمه وما تشبث به غير وجيه ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد اوجهية الأول ( خ ) بل الأول لما يستفاد من وجه تقدم الجد من النصّ ( گلپايگاني )