السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
862
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى وعلى الثالث فإما أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى فعلى الأولين تتساقطان ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا وعلى الثالث ترجح الأسبق « 1 » إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الأم والبنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الأختين والأم والبنت مع تقدم تاريخ الأم لإمكان صحة العقدين بأن طلق الأولى وعقد على الثانية في الأختين وطلق الأم مع عدم الدخول بها وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان « 2 » هذا ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل « 3 » لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد 6 السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثمَّ اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها « 4 » على حاله ولا إشكال في جواز وطئها وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك
--> ( 1 ) هذا إذا شهدت المتقدمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلى زمان تشهد المتأخرة بوقوع العقد الثاني فيه فان مقتضى العمل بكلتا البينتين بطلان العقد الثاني وأمّا إذا شهدت البينتان على زوجيتهما الفعلية فالظاهر تعارض البينتين ( گلپايگاني ) . ان كان مستند بينة اللاحق العلم ومستند بينة الأسبق الاستصحاب فيقدم بينة اللاحق كما أنه إن كان مستندهما جميعا هو العلم فالظاهر أنهما يتعارضان فلا بدّ من ملاحظة المستند في البينة وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) . ( 2 ) فيه تفصيل ( خ ) . مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح والتساقط بل يعمل بكلتا البينتين ولو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه الا التساقط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد ( خ ) . لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي اشكال ( گلپايگاني ) لا بأس بالعمل بها في موردها ( شريعتمداري ) . ( 4 ) ولكن للمولى الخيار في الفسخ والامضاء والأحوط للعبد ترك وطيها بدون امضاء المولى ( گلپايگاني ) .