السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
847
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
إجازته كان النكاح باطلا فلا تستحق مهرا ولا نفقة بل الظاهر أنها تحد حد الزنى إذا كانت عالمة بالحال وأنه لا يجوز لها ذلك نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهه في حقها لم تحد كما أنه كذلك « 1 » إذا علمت بمجيء الإجازة وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزر حينئذ لمكان تجريها « 2 » وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد « 3 » مع كونه مشتبها بل مع كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائية « 4 » بعد عدم لحوقه بالحرة وأما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد والولد حر « 5 » وتستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق 14 - مسألة إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر « 6 » وإن كانت الحرة أيضا زانية ففرق بين الزنى « 7 » المجرد عن عقد والزنى المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد 15 - مسألة إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضا زانية « 8 » وكذا لو زنى عبد بأمة فإن الولد لمولاها « 9 » 16 - مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده وكذا يجوز له أن ينكحه إياها و
--> ( 1 ) في عدم الحدّ وان كان الوطي محرما كما مرّ نظيره ( گلپايگاني ) بناء على الكشف الحقيقي والا ففيه اشكال ونظر كما مرّ نظيره ( قمّيّ ) ( 2 ) بل لما فعلت من الحرام ( گلپايگاني ) ( 3 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) تمامية تلك القاعدة في طرف الأب مشكلة نعم يمكن التمسك بخبر علاء بعد حمله على عدم تحقّق الشبهة من طرف الزوجة لأنّها كانت مكلفة بالتفحص وزوجت نفسها متساهلة في التكليف ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الحاقا للشبهة بالعقد الصحيح حتّى في أن الولد تابع لاشرف أبويه في الحرية ( گلپايگاني ) . اطلاق الحكم بحرية الولد محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) لأصالة عدم الرقية وعدم تمامية قاعدة النساء في طرف الأب كما مرّ وعدم شيء آخر يقتضى الرقية ( گلپايگاني ) . ( 7 ) والفارق خبر علاء على ما مر من معناه ( گلپايگاني ) . مع التأمل في الفرق وفي الحكم الأول والنصّ الذي ادعى انه الفارق ضعيف ( قمّيّ ) ( 8 ) لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف ان الفرق بين زنا العبد بالحرة وزنا الحرّ بالأمة محل اشكال لتحقّق الفحوى في المسئلتين ( گلپايگاني ) . ( 9 ) لقاعدة النماء ( گلپايگاني ) .