السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
840
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
1 - مسألة لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل « 1 » بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها « 2 » وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى 2 - مسألة لا إشكال في جواز نكاح المبعضة « 3 » على المبعضة وأما على الحرة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا 3 - مسألة إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد 4 - مسألة إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدتها وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال « 4 » وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار « 5 » عن هذه الصورة 5 - مسألة إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولي فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف « 6 » مشكل 6 - مسألة إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما وإن لم تخبر الحرة والأحوط « 7 » طلاق الأمة « 8 » مع عدم إجازة الحرة 7 - مسألة لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها « 9 »
--> ( 1 ) في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط وكذا في كفاية الإجازة كما مر ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في الصحة مع اجازتها وكذا في الفرع التالي اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) قد مر ان المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفى الاشكال عن نكاح كل منهما على الاخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) لو كان المدرك الأخبار الدالة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة يمكن دعوى الانصراف واما ما دل من الاخبار والإجماع على كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة بل هي زوجة يشمل ذلك الأثر أيضا ( گلپايگاني ) . ( 6 ) حتى الحكمي منه وعلى النقل يكون من نكاح الحرة على الأمة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أولا مراعاة للعلم الاجمالي ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا يترك ( قمّيّ ) . ( 9 ) قد مر ان الشرط المذكور بمنزلة الاذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة ( گلپايگاني )