السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

837

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إليها وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى وإلا لم تحل وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا أو حكما فلا يبعد بقاء الأولى على حليتها والثانية على حرمتها وإن كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم 47 - مسألة لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنى فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطي إذا كانتا مملوكتين 48 - مسألة إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب أو بالخلع أو المبارأة جاز له نكاح الأخرى والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة للنص الصحيح والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص انقضاء المدة 49 - مسألة إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى وكذا إذا وطئها شبهه جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة نعم الأحوط اعتبار الخروج « 1 » عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه والزنى من طرفها من جهة الخبر « 2 » الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها 50 - مسألة الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهة وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان فالأحوط الترك ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد ثمَّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب فلا تجري في المنتسب إليها ص من طرف الأم « 3 » خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ع إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها

--> ( 1 ) بناء على احتمال التعدي عن مورد الخبر انما يحسن الاحتياط بترك وطى الأخت في مدة عدة وطى الشبهة لا ترك لتزويج ( قمّيّ ) . ( 2 ) هو صحيحة بريد العجليّ وهي غير مربوطة بالمقام بل يمكن دعوى اشعارها بخلاف ما ذكره نعم الأحوط ترك وطى الأخت التي هي زوجته مع وطى أختها المدلسة للصحيحة ( خ ) ( 3 ) لا يخلو من تأمل ( قمّيّ )