السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

834

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

والأقوى العدم « 1 » وإن كان هو أحوط « 2 » 39 - مسألة لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين « 3 » أو [ مختلفتين ] « 4 » وكذا لا يجوز « 5 » الجمع بينهما في الملك مع وطئهما وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع استمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطي فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوط العدم 40 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة « 6 » إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحد حد الزنى بوطء المملوكة بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض 41 - مسألة لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمَّ تزوج الأخرى فالأظهر « 7 » بطلان التزويج « 8 » وقد يقال بصحته وحرمة وطء « 9 » الأولى إلا بعد طلاق الثانية 42 - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله ولا يحرم بذلك وطء الأولى و

--> ( 1 ) ما لم يكن تقبيل ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك في اللمس بشهوة ( خ ) . لا يترك الاحتياط في اللمس ( خوئي ) . لا يترك في اللمس ( گلپايگاني ) . ( 3 ) في بعض الكتب الغير المصحّحة كتبت بعد الرضاعيتين كلمه « أو مختلفتين » لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصحّحة في عصر المصنّف قدّس سرّه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فيما أختان مختلفا الانتساب لم تحصل اختيتهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف ( خ ) . يريد بذلك ما إذا كانت الاختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى ( خوئي ) . ( 5 ) ما لا يجوز هو وطيهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطيهما ( خ ) . ( 6 ) على احتياط شديد ( قمّيّ ) . ( 7 ) محل تأمل ( خ ) . ( 8 ) فيه اشكال ( خوئي ) . بل الأحوط ( شريعتمداري ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 9 ) مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطي الأولى وحرمة وطى الثانية ولو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطي وعدم معين لإحداهما ( گلپايگاني ) .