السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

832

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

على الأقوى « 1 » فلو تزوج امرأة ثمَّ زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته إلا أن الاحتياط « 2 » فيه لا يترك « 3 » وأما إذا كان الزنى سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما « 4 » وإن كان بغيرهما ففيه خلاف والأحوط التحريم بل لعله لا يخلو عن قوة « 5 » وكذا الكلام في الوطي « 6 » بالشبهة فإنه إن كان طارئا لا يوجب الحرمة وإن كان سابقا على التزويج أوجبها 29 - مسألة إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أو يطأها الأب حرمت على الأب وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه 30 - مسألة [ لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر ] لا فرق في الحكم بين الزنى في القبل أو الدبر 31 - مسألة إذا شك في تحقق الزنى وعدمه بنى على العدم وإذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا 32 - مسألة إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت وأما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز « 7 » نكاح الأم أو البنت من الأخرى 33 - مسألة لا فرق في الزنى بين كونه اختياريا أو إجباريا أو اضطراريا ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ وكذا المزني بها بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع

--> ( 1 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . في القوّة اشكال والأحوط انه يوجبها ( قمّيّ ) . ( 2 ) إذا كان اللواط قبل الوطي وأمّا إذا كان بعد الوطي فالأقوى عدم وجوب مراعاته ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا ينبغي تركه ( خ ) لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانيا ( خوئي ) لا بأس بتركه الا بعد بطلان العقد الأول بطلاق أو بغيره وأراد التزويج ثانيا ( قمّيّ ) . ( 4 ) على الأحوط في بنت العمة ( خوئي ) . الحكم في العمة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) في القوّة اشكال بل منع ( خوئي ) . في القوّة اشكال وكذا في الوطي بالشبهة ( خ ) . القوّة ممنوعة نعم هو أحوط ( شريعتمداري ) . بل الأقوى عدم التحريم ( قمّيّ ) ( 6 ) الحاق وطى الشبهة بالزنا في الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) ( 7 ) هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة ( خ ) .