السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

830

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أنثى نعم يجب « 1 » على الأب فكه إن كان ذكر 9 - مسألة لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما ويجوز العكس وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى 10 - مسألة الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين « 2 » والكبيرتين والمختلفتين ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ولا بين كون مدة الانقطاع قصير ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض « 3 » هذه الصورة لإمكان دعوى انصراف الأخبار « 4 » 11 - مسألة الظاهر « 5 » أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة والخالة 12 - مسألة [ لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين ] لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين 13 - مسألة [ لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ] لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا 14 - مسألة في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان « 6 » 15 - مسألة إذا أذنت ثمَّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق 16 - مسألة إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان 17 - مسألة الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثمَّ لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا نعم لو قيدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثمَّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانيا على العمل به 18 - مسألة الظاهر « 7 » أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط 19 - مسألة إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد على إحدى

--> ( 1 ) يحتاج إلى المراجعة ( خ ) . ( 2 ) في كفاية إجازة الولي في العمة والخالة الصغيرتين اشكال فالأحوط ترك العقد ولو مع إجازة الولي ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الأقوى التعميم ( خ ) . ( 4 ) دعوى الانصراف ممنوعة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) فيه اشكال بل الأشبه عكسه ( خ ) لا منشأ لذلك الاستظهار نعم هذا الحكم مطابق للاحتياط ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( قمّيّ ) ( 6 ) الأحوط الثاني ( خ ) اقويهما الأول في صورة العلم بالرضا وأحوطهما الثاني ( گلپايگاني ) ( 7 ) منشأ الاستظهار غير معلوم نعم مقتضى الاستصحاب عدم التأثير لا الاسقاط ( گلپايگاني ) .