السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
827
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الأحوط الحرمة بل لا يخلو « 1 » عن قوة ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ولا في النكاح بين الدوام والمتعة 1 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه لكن في كونه محرما أبدا إشكال والأحوط ذلك 2 - مسألة لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد 3 - مسألة لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا الظاهر ذلك « 2 » لصدق التزويج « 3 » فيشمله « 4 » الأخبار نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب 4 - مسألة لو شك في أن تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله بنى « 5 » على عدم كونه فيه بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حالة أو حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من يدعي الصحة من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما نعم لو كان محرما وشك في أنه أحل من إحرامه أم لا لا يجوز له التزويج فإن تزوج مع ذلك بطل وحرمت عليه « 6 » أبدا « 7 » كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام
--> ( 1 ) لا قوة فيه لو لم يكن الأقوى خلافه ( شريعتمداري ) . ( 2 ) فيه اشكال وقد مر منه - قدّس سرّه - الاشكال في نظيره في الفصل السابق ( خوئي ) . غير ظاهر وان كان أحوط ( شريعتمداري ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 3 ) وربما يستأنس ذلك ممّا رواه في التهذيب عن حكم بن عيينة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال عليه السّلام يفرق بينهما ولا تحل له ابدا وان كان الفرق بين المسئلتين واضحا ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه اشكال ( خ ) . ( 5 ) أي بنى على صحته وكذا في ما يتلوه على الأقوى ( خ ) . ( 6 ) مع علمه بالحرمة وانما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف ( خ ) ( 7 ) ما لم ينكشف الخلاف ( شريعتمداري )