السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
825
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
شك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ولا فرق بين أن يكون الزنى في القبل أو الدبر وكذا في المسألة السابقة 21 - مسألة من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة « 1 » حرمت عليه أمه أبدا و « 2 » إن علت وبنته وإن نزلت وأخته من غير فرق « 3 » بين كونهما كبيرين أو صغيرين « 4 » أو مختلفين ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ولو كان الموطوء خنثى « 5 » حرمت أمها و « 6 » بنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا « 7 » وهو محرم « 8 » إذا كان سابقا كما مر « 9 » والأحوط « 10 » حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج « 11 » خصوصا إذا طلقها « 12 » وأراد « 13 » تزويجها جديدا والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت و
--> ( 1 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) ( 2 ) على الأحوط في جميع ما ذكر لكن الظاهر عدم جريان الحكم إذا كان الواطي صغير ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا الحكم بالنسبة إلى أخت الموطوء مع كون الواطي كبيرا والموطوء صغيرا مسلم وفي غيرها لا يخلو عن اشكال بل الظاهر عدم جريان الحكم مع كون الواطي صغيرا مطلقا ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي كبيرا ( خوئي ) . على اشكال في الواطي الصغير ( شريعتمداري ) . ( 5 ) وكان الوطي في دبرها ( خ ) ( 6 ) على الأحوط اما الدخول في قبلها فقط فالظاهر عدم ايجابه التحريم ( قمّيّ ) . ( 7 ) الا مع الدخول في قبلها فقط ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 9 ) بل كما يأتي ( گلپايگاني ) . ( 10 ) وان كان الأقوى عدمها ( خ ) . ( 11 ) وقبل الدخول واما بعد الدخول فالأقوى عدم الحرمة كما يأتي منه قدّس سرّه ( گلپايگاني ) . لكن الأقوى خلافه وقد صرّح الماتن - قده - بخلاف ما ذكره هنا في المسئلة الثامنة والعشرين من فصل المحرمات بالمصاهرة ( شريعتمداري ) . ( 12 ) لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة ( خوئي ) . ( 13 ) في غير هذه الصورة لا يجب الاحتياط ( قمّيّ ) .