السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
795
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه « 1 » إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا إليه للغرور
--> ( 1 ) لا اثر لقبول المحال عليه في الحكم اي وجوب الدفع نعم له اثر في الضمان لأجل الغرور ( خ ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .