السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

787

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لو أحال الدينين على نحو الواجب التخييري « 1 » أمكن الحكم « 2 » بصحته « 3 » لعدم الإبهام « 4 » فيه حينئذ . السادس تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنسا ونوعا ووصفا على ما ذكره جماعة خلافا لآخرين وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم بقرينة التعليل بقولهم تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به إذ لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو مشغول الذمة به كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير بأن يدفع بدل الدنانير دراهم فلا يشمل « 5 » ما إذا حال من له عليه الدراهم على البريء بأن يدفع الدنانير أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن يدفع الدراهم ولعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس والوجه في عدم الصحة ما أشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه وأيضا الحكم على خلاف القاعدة ولا إطلاق في خصوص الباب ولا سيرة كاشفة والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة ووجه الصحة أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به « 6 » وهذا هو الأقوى ثمَّ لا يخفى

--> ( 1 ) فيه تأمل واشكال ولم يعلم الفرق بينها وبين الصورة التي صرّح ببطلانها ( شريعتمداري ) ( 2 ) محل تأمل ( خ ) . ( 3 ) هذا أيضا كالسابق في البطلان بل لم يعلم الفرق بين الفرعين وان كان المقصود في الفرع الأول ما إذا كان معينا في قصده مع عدم ذكره حين الحوالة بل يخبر به حين الاخذ فهو أولى بالصحة ( گلپايگاني ) - فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا انما يتم فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا والا فهو عين القرض الذي حكم فيه بالبطلان ( خوئي ) . ( 5 ) التعليل بعدم التسلط على المحال عليه وان لم يشمل المثالين مع فرض رضاه لكن الحوالة حيث كانت نقل ما في ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه فباحالة من له عليه الدراهم على البرىء بالدنانير لا تتحقّق الحوالة ولا تصح ولو مع رضاه بل يشبه المعاوضة بتبديل الدراهم بالدنانير نعم إذا أحال من له عليه الدراهم على من له عليه الدنانير بالدراهم تتحقّق الحوالة لكن لعدم تسلطه على غير ما في ذمته يشترط رضى المحال عليه كما في الحوالة على البرىء ومعه فلا مانع من صحتها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بعد رضى الطرفين ولكن الأحوط قلب ما على المحال عليه بناقل شرعي بالجنس ثمّ الحوالة -