السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

764

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

1 - مسألة لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى العمومات العامة وقوله ص : الزعيم غارم بضمان علي بن الحسين ع « 1 » لدين عبد الله بن الحسن وضمانه لدين محمد بن أسامة - لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين - وأما إذا لم يكن كذلك كقولك ضمنت شيئا من دينك فلا يصح ولعله مراد من قال إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر ورد بعدم العموم في الأول لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالإقدام في الثاني ويمكن الفرق بين الضمان التبرعي والإذني « 2 » فيعتبر في الثاني دون الأول إذ ضمان علي بن الحسين ع كان تبرعيا واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب « 3 » 2 - مسألة إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه بالإجماع والنصوص خلافا للجمهور حيث إن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو ويمكن الحكم بصحته « 4 » حينئذ للعمومات « 5 » 3 - مسألة إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه وإن أبرأ ذمة

--> ( 1 ) لكن في الروايتين ضعف سندا بل ودلالة ولكن ما في المتن لا يخلو من قوة مطلقا من غير فرق بين الضمان التبرعى وغيره ( خ ) . ( 2 ) لكنه بعيد ( خوئي ) . ( 3 ) بل الأقرب عدم الفرق لعدم الغرر فان باب الضمان غير باب المعاوضات ( گلپايگاني ) . الأقوى اشتراط ففي معظم الغرر من غير فرق بين القسمين وبعبارة أخرى : اشتراط كون ذلك القدر من الجهالة متعارفا فلو دار بين عشرة أو عشرين فلا مانع من الصحة ولو دار بين عشرة أو آلاف مثلا فلا يصح من غير فرق بين القسمين ( شريعتمداري ) . بل هو بعيد ( قمّيّ ) . ( 4 ) محل اشكال ( خ ) . بل مشكل ( گلپايگاني ) . ضعيف غايته ( قمّيّ ) . ( 5 ) لكنه ضعيف جدا ( خوئي ) .