السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

744

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ذلك ثمَّ انكشف بعد ذلك مدفوعة بأن الوجه في عدم الصحة كون « 1 » المعاملة سفهية « 2 » مع العلم بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض فالأقوى ما ذكرنا من الصحة ولزوم الوفاء بالشرط وهو تسليم الضميمة وإن لم يخرج شيء إن تلف بالآفة نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الأول ومعه يمكن استحقاق العامل للأجرة إذا كان جاهلا « 3 » بالحال « 4 » 20 - مسألة لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ففي صحته مطلقا أو عدمها كذلك أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية فلا أقوال والأقوى الأول « 5 » للعمومات « 6 » ودعوى أن ذلك على خلاف وضع المساقاة كما ترى كدعوى أن مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك إذ هو أول الدعوى والقول بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه فيه أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام حيث إن تلك الأصول وإن لم تكن للمالك الشارط إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصة من نمائها ودعوى أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها مدفوعة بمنعها بعد أن كان المشروط

--> ( 1 ) الثابت بالدليل فساد معاملة السفيه اما المعاملة السفهية من الرشيد فلا دليل على فساده ( قمّيّ ) ( 2 ) ليس هذا هو الوجه إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية بل الوجه في البطلان مع العلم بعدم الخروج من الأول هو امتناع تعلق القصد الجدى بالمعاملة ( خوئي ) . ( 3 ) إذا كان بأمر من المالك واما لو كان بتوهمه صحة العقد فلا ( خونساري ) . ( 4 ) الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق كما مرّ نظيره في الإجارة وغيرها ( خ ) . قد مر المناط في الاستحقاق ( گلپايگاني ) . وكان المالك عالما به والا فمشكل ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأحوط ان يجعل على نحو الشرط وان كان الأقوى ما في المتن ( خ ) . بل لا يبعد الثاني لان الشرط المذكور خلاف وضع المساقاة مضافا إلى ما مر في الإجارة من عدم اعتبار ملكية المنفعة لمالك العين بسبب آخر غير ملك العين ( گلپايگاني ) . بل الأخير ( خونساري ) . بل الأخير الا أن يكون بعنوان معاملة أخرى ( قمّيّ ) . ( 6 ) بل الأقوى الأخير إذ الجعل على وجه الجزئية لا يتصور الا يجعل العمل للمالك ومعه لا تصح المساقاة ( خوئي ) .