السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

740

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بطلانه « 1 » كما مر 11 - مسألة إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته « 2 » بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة وجهان بل قولان أقواهما ذلك « 3 » ودعوى أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله بل أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم الوفاء به مدفوعة بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه قيدا في المعاملة لا جزء من العوض يقابل بالمال لا ينافي إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على من عليه والمسألة سيالة في سائر العقود فلو شرط في عقد البيع على المشتري مثلا خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا 12 - مسألة لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح أما لو شرط أن يكون تمام العمل على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك وقد مر عدم الخلاف في بطلانه لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الإشكال في صحته وإن كان ربما يقال بالبطلان بدعوى أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه ولا يخفى ما فيها ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل ففي صحته وجهان لا يبعد « 4 » الأول « 5 » لأن الغلام حينئذ كأنه نائب عنه في العمل بإذن المالك وإن كان لا يخلو عن إشكال مع ذلك ولازم

--> ( 1 ) وهو الأقوى ( خونساري - گلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر عدم اختصاص الأجرة بحصة من العمل لان المالك يملك تمام العمل في عهدة العامل بإزاء حصة من الزرع والتخلف اتلاف له يوجب غرامة الجميع ( گلپايگاني ) . ( 3 ) محل اشكال في المقام ولا يبعد أن تكون الشروط مختلفة والتفصيل لا يسعه المقام ( خ ) . بل أقواهما عدمه هنا وفي سائر العقود ( خوئي ) . محل اشكال ( خونساري ) . فيه اشكال وكذا في سائر العقود ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا إشكال في بطلانه كبطلانه في الفرع التالي ( خ ) . ( 5 ) بل هو بعيد جدا ( خوئي ) . بعيد جدا كلازمه وهو اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل ( شريعتمداري ) . بل بعيد والأقوى الثاني ولازمه بطلان الشرط على المالك ( گلپايگاني ) . بل بعيد جدا ( خونساري ) . مشكل جدا ( قمّيّ ) .