السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

736

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنه يكفي المعاطاة . الثاني البلوغ والعقل والاختيار . الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس « 1 » . الرابع كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية . الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما . السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح في الودي أي الفسيل قبل الغرس . السابع تعيين المدة بالأشهر والسنين « 2 » وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد « 3 » إلى بلوغ الثمر « 4 » من غير ذكر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر مع أنه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة . الثامن أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ « 5 » بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي « 6 » أو عمل آخر وأما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال « 7 » وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك . التاسع أن يكون الحصة معينة مشاعة فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر نعم لا يبعد « 8 » جواز « 9 » أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة « 10 » وللآخر أخرى بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار

--> ( 1 ) لا يعتبر في العامل ذلك ( خ ) . هذا انما يعتبر في المالك دون العامل ( خوئي ) . فلس العامل غير قادح في الصحة ان لم يشترط عليه صرف المال ( شريعتمداري ) . يشترط في صحة المسافات عدم فلس المالك واما عدم فلس العامل فمبنى على الاحتياط كما مرّ في الأبواب السابقة ( گلپايگاني ) لا يعتبر عدم الفلس في العامل واعتبار عدم السفه فيه أيضا محل تأمل ( قمّيّ ) ( 2 ) أو ببلوغ الثمر المساقى عليها ( قمّيّ ) ( 3 ) مع معلومية مبدأ الشروع في السقي أو العمل ( خ ) ( 4 ) فيما إذا كانت مدته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في صحتها حينئذ اشكال ولا سيما في فرض الاستغناء عن السقي ( خوئي ) ( 6 ) مما يوجب الاستزادة أو تحسين الثمرة والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) ( 7 ) لكن بعنوان الجعالة لا إشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 8 ) اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والآخر بأخرى بلا اشتراك في شيء منهما كما هو ظاهر المتن غير صحيح نعم لا يبعد الصحة مع الاشتراك كما في الفرعين التاليين ( خ ) . فيه اشكال وقد التزم بعدم الصحة في مثله في المزارعة ( خوئي ) . ( 9 ) محل اشكال وكذا فيما بعده ( خونساري ) . فيه وفي الصورتين التاليتين اشكال ( قمّيّ ) ( 10 ) مع كونهما شريكين في الباقي ( شريعتمداري ) . فيه اشكال ( گلپايگاني ) .