السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

724

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العامل بمقدار حصته واشتراك البذر بينهما على النسبة سواء كان منهما أو من أحدهما أو من ثالث فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز إيقاع « 1 » العقد على أحد هذين « 2 » الوجهين « 3 » مع التصريح والاشتراط به من حين العقد ويترتب على هذه الوجوه ثمرات منها كون التبن « 4 » أيضا مشتركا بينهما على النسبة على الأول دون الأخيرين فإنه لصاحب البذر ومنها في مسألة الزكاة ومنها في مسألة الانفساخ « 5 » أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل « 6 » ومنها في مسألة مشاركة الزارع « 7 » مع غيره ومزارعته معه ومنها في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدة إلى غير ذلك 16 - مسألة إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر « 8 » لحوق حكم تبين البطلان من الأول على ما مر لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهرية فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ويحتمل بعيدا « 9 » كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي فيكون مشتركا

--> ( 1 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) لا يبعد أن تكون المزارعة أحد هذين دون غيره ( گلپايگاني ) ( 3 ) هذا وان كان صحيحا الا كونه مزارعه محل نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر أن التبن من الحاصل ومشترك بينهما مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) ترتب هذه الثمرة والثمرة التالية محل نظر أو منع ( قمّيّ ) . ( 6 ) لا ثمرة فيها على ما سيتبين وجهه في كتاب المساقاة ( خوئي ) . ( 7 ) مشاركة الزارع ومزارعته مع غير مطلقا جائزة ومعناها عين معنى المزارعة ( گلپايگاني ) ( 8 ) لا يبعد التفصيل بين الانفساخ في زمان لم يحصل زرع مشترك ولو مثل القصيل أو التبن فيحكم بالبطلان من الأول وبين ما إذا حصل ذلك فيحكم بالانفساخ من حينه فيكون ما حصل مشتركا بينهما ( خ ) ( 9 ) هذا الاحتمال قريب جدا فيما كان حصول موجب الانفساخ من انقطاع الماء أو استيلائه اتفاقيا وعلى خلاف العادة ( شريعتمداري ) لا بعد فيه بل الظاهر كون الانفساخ من حينه ( خونساري )