السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
721
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
نحوه بعوض ولو من خارج أو بلا عوض كما يجوز نقل « 1 » حصته « 2 » إلى الغير سواء كان ذلك « 3 » قبل ظهور الحاصل أو بعده كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة « 4 » الأرض « 5 » نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلى العامل فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة ولا فرق فيما ذكرنا « 6 » بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا إذ لا منافاة بين صحة المذكورات وبين مباشرته للعمل إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل فيصح أن يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير 14 - مسألة إذا تبين بطلان العقد فإما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع بمعنى نثر الحب في الأرض أو بعده وقبل حصول الحاصل أو بعده فإن كان قبل الشروع فلا بحث ولا إشكال وإن كان بعده وقبل الزرع بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر النهر وكري الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك فكذلك « 7 » نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها كان للعامل قيمة « 8 »
--> ( 1 ) في صورة النقل إلى الغير بعد ظهور الحاصل لا يصير المنقول إليه طرفا للمزارعة بل الناقل هو العامل للمالك وعليه القيام باعمال المزارعة ولو بالتسبيب ( خونساري ) . ( 2 ) فيه منع إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل ( خوئي ) . ( 3 ) في نقل الحصة قبل ظهور الحاصل تأمل واشكال ( شريعتمداري - گلپايگاني - قمّيّ ) ( 4 ) ليس مقتضى المزارعة نقل المنفعة إلى العامل بل مقتضاها ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض ( خ ) . هذا على مختاره - قده - ويأتي ما هو المختار في المسألة الخامسة عشر ( گلپايگاني ) ( 5 ) في التعليل نظر ( قمّيّ ) . ( 6 ) في صورة اشتراط المباشرة يشكل أن يشارك أو يزارع غيره ( خونساري ) . ( 7 ) ان لم يكن العمل بأمر المالك ولو بعنوان المطالبة لحقه بتوهم صحة العقد والا فله أجرة المثل لعمله ( گلپايگاني ) . ( 8 ) ان كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم استحقاق العامل قيمة ذلك الوصف وكذا لا يستحق اجرة العمل والعوامل في صورة تبين البطلان بعد الزرع وبعد حصول الحاصل الا إذا اشترط عليه الأجرة لعمله وعوامله فيستحق أجرة المثل وان كان مستندا إلى جعل جميع -